صدور تعليمات قانون الطيران المدني الخاصة بمكاتب الشحن
كاتب الموضوع
رسالة
ابراهيم المصطفى مدير الموقع
الجامعة: : حلب الكلية: : الاقتصاد السنة الدراسية: : الثانية الحالة النفسية: : الحمد لله عدد مساهمات العضو : 560 نقاط : 2389 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 27/02/2011 العمر : 34 الموقع : سورية-حلب
موضوع: صدور تعليمات قانون الطيران المدني الخاصة بمكاتب الشحن الأربعاء يوليو 27, 2011 4:16 am
صدور تعليمات قانون الطيران المدني الخاصة بمكاتب الشحن
26 تموز , 2011
دمشق-سانا
أصدرت وزارة النقل اليوم التعليمات التنفيذية لقانون الطيران المدني المتعلقة بمكاتب خدمات الشحن الجوي حيث حددت بموجبها مهام وأعمال هذه المكاتب وشروط وإجراءات ترخيصها والعقوبات والغرامات المحددة في حال مخالفتها للقانون.
وحددت الوزارة مهام وأعمال مكاتب خدمات الشحن الجوي بتأمين النقل والشحن الجوي للبضائع من وإلى سورية على طائرات ناقل جوي وإصدار ومتابعة البوالص الخاصة بعملية الشحن.
أما شروط الترخيص لمكاتب خدمات النقل الجوي فحددتها بأن لا تقل مساحة المقر عن 20 متراً لمزاولة أعمال خدمات الشحن الجوي ويكون طالب الترخيص سوري الجنسية منذ أكثر من خمس سنوات أو من في حكمه شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً قائماً على وجه قانوني مع وجوب وجود دليل عمل خاص للمكتب يتضمن غايته والبنية الهيكلية المناسبة لعمله.
كما تضمنت الشروط أن يراعى في المكتب توافر كادر إداري وفني لا يقل عن ثلاثة موظفين للقيام بأعماله وفق المنهجية المعتمدة في دليل عمله الخاص على أن يكون جميع العاملين فيه مؤهلين ومتبعين لدورة تدريبية واحدة على الأقل في مجال الشحن الجوي واحدهم متدرب في مجال نقل البضائع الخطرة عن طريق الجو شريطة أن تكون الشهادات التدريبية موثقة من أحد المعاهد أو المراكز المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي أو منظمة الطيران المدني الدولي أو ضمن قائمة أسماء المعاهد أو مراكز التدريب المعتمدة من المؤسسة.
وفيما يخص الثبوتيات اللازمة للترخيص بينت الوزارة في تعليماتها أنها تتضمن طلب ترخيص يحتوي اسم طالب الترخيص ومكان الإقامة الحالي والدائم وعنوان المقر الدائم للمكتب ورقم الهاتف وصندوق البريد والفاكس والبريد الإلكتروني إضافة لخلاصة السجل العدلي "غير محكوم" وشهادة تسجيل تاجر أو شركة ممارسة أعمال خدمات الشحن الجوي صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة ونسخة مصدقة عن شهادة التسجيل في غرفة التجارة واخرى بايداع علامة فارقة تجارية وسند ملكية للمقر أو عقد إيجار ساري المفعول لا تقل عن سنة واحدة.
وتشمل الثبوتيات المطلوبة أيضا نموذجا للخاتم الرسمي للشركة وتعهدا بالالتزام بقانون الطيران المدني السوري رقم 6 لعام 2004 وأنظمته وتعليماته التنفيذية وتعديلاته وكافة القوانين المحلية والدولية ذات العلاقة وتزويد المؤسسة العامة للطيران المدني بتصريح رسمي حول المكاتب الفرعية العائدة له والمتواجدة داخل وخارج سورية مصدق عليها من وزارة الخارجية.
وحول صلاحيات الترخيص بينت التعليمات أن مدة صلاحية الترخيص ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إصدارها ويتم العمل بها فور إصدارها بعد تقديم كفالة مصرفية تجدد سنوياً بقيمة مئة وخمسين ألف ليرة سورية او ما يعادلها باليورو لصالح المؤسسة لدى أحد المصارف المعتمدة في سورية كتأمينات مقدمة ضماناً لتسديد مايترتب على مكتب خدمات الشحن الجوي من بدلات والتزامات وتعاد بعد تقديم براءة الذمة من الجهة المختصة في حال رغبة صاحب المكتب عدم تجديد الترخيص مشيرة إلى أنه يمكن تجديد شهادة الترخيص بعد انقضاء فترة صلاحيتها لمدة مماثلة على أن يتم الإيفاء بالالتزامات المالية المترتبة على الترخيص الأول وتوافر الشروط المحددة في القانون.
كما أوضحت التعليمات حالات إلغاء الترخيص مشيرة إلى أنه يتم الإلغاء في حالات الإخلال بأحد الشروط المطلوبة وعدم الالتزام بدفع البدلات المحددة بمقتضى الأنظمة النافذة وعدم المباشرة بالخدمة خلال السنة الأولى التي تلي تاريخ منح الترخيص.
صدور تعليمات قانون الطيران المدني الخاصة بمكاتب الشحن